في بعض الموارد ما ربما لا يخلو عن إشعار بالعموم كقوله عليه السلام في باب المتعة:
" أرأيت إن سألتها البينة هل تقدر على ذلك بعد السؤال عن اتهامها بأن لها زوج " (1) وكذا ورد في باب الحيض (2) والعدة (3) والحمل (4) أنها مصدقات، والمسألة بعد تحتاج إلى مزيد مراجعة لعله يعثر على ما يدل على عموم القاعدة.
الفرع الرابع: لو عرض لأحد الصلاتين الفساد في الأثناء فهل هو كالفساد من أول الأمر فتكون الصلاة الأخرى صحيحة، لعدم اشتمالها على المانع من المحاذاة لصلاة صحيحة، أو أنه ليس كالفساد من أول الأمر فتكون الصلاة الأخرى أيضا فاسدة، لصدق أنه صلى محاذيا لآخر في صلاته المنعقدة على وجه الصحة، وعروض الفساد عليها في الأثناء مما لا أثر له؟ وبالجملة: العبرة بالصحة والفساد إنما هو في أول الأمر، فلو صلى محاذيا لمن انعقد صلاته صحيحة بطلت صلاته، وإن عرض لها الفساد في الأثناء، وهذا الوجه هو الأقوى، كما لا يخفى وجهه على المتأمل.
الفرع الخامس: هل مانعية المحاذاة مطلقة أو مقصورة بصورة الاختيار؟ والالتفات الذي ينبغي أن يقال: هو أن قوله عليه السلام " " لا يصلي " وإن لم يدل بهيئته ومادته على صدور الفعل منه اختيارا أما المادة فواضح، لأن مادة الأفعال لم توضع إلا للمعنى الحدثي والمصدري، وأما الهيئة فلأنها إنما وضعت لقيام المادة بالفاعل على اختلاف أنحاء القيام، من دون أن يكون لها دلالة على صدور الفعل منه اختيارا وعن علم، إلا أن في خصوص المقام لا يبعد القول باختصاص مانعية المحاذاة بصورة العلم بها، وذلك لأن الظاهر من أخبار الباب والمسؤول عنه هو