الظهرين، معللا في بعضها أن التحديد بذلك لأجل عدم وقوع التطوع في وقت الفريضة، كقول الباقر عليه السلام: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم؟
قال: لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه (1). وفي معناه روايات أخر.
ومنها: ما ورد في ركعتي الفجر من صحيح زرارة عن أبي جعفر قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر، إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة (2). وقد ورد النهي عن ركعتي الفجر بعد الفجر أو بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة في روايات أخر أيضا.
ومنها: ما رواه زرارة أيضا على ما حكي من حبل المتين قال: قلت لأبي جعفر: أصلي نافلة وعلي فريضة أو في وقت فريضة؟ قال: لا، إنه لا يصلي نافلة في وقت فريضة، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان كان لك أن تتطوع حتى تقضيه؟ قال: قلت: لا، قال: فكذلك الصلاة، قال: فقايسني وما كان يقايسني (3).
وربما احتمل أن هذه الرواية هي التي وردت في ركعتي الفجر التي ذكرناها قبيل هذه وإنما نقلها حبل المتين أو غيره بالمعنى، ويؤيده أنه لم تكن في الكتب الأربعة المعتبرة على ما حكي.