غير ذلك، ومعلوم أن ذلك من باب المثال، والمقصود لبسها ثوبين أحدهما يستر أسافل البدن والآخر أعاليه، بل يكفيها ثوب واحد إذا كان ساترا للأسافل والأعالي، والتعبير في الثوبين إنما هو لغلبة تحقق ستر ذلك بهما، وندرة الستر بثوب واحد يكن ساترا للجميع، وحينئذ ينبغي الاقتصار بما يقتضيه طبع الثوبين من الستر.
لا إشكال أنه لو كان هناك ثوبان، سترت بأحدهما أسافل البدن وبالآخر أعاليه، فالذي يتحقق من الستر هو ستر جميع البدن، عدا ما استثني من الوجه والكفين والقدمين، فما في بعض الأخبار (1) من عدم وجوب ستر الرأس مؤول أو مطروح، لعدم العمل به، وكذا إلحاق بعض الشعر بالوجه مما لا وجه له، مع أن المتعارف عند لبس الثوبين هو ستر الشعر أيضا، هذا مضافا إلى دعوى الاجماع والشهرة المحققة على ذلك، فلا ينبغي الاشكال في ذلك، كما لا ينبغي الاشكال في عدم وجوب ستر الوجه والكف والقدم، بعدما كان المتعارف عند لبس الثوبين عدم ستر ذلك بهما، فما في بعض العبائر من وجوب ستر جميع البدن إلا موضع السجود مما لا وجه له، وكذا لا إشكال في عدم وجوب ستر الرأس على الأمة، لورود النص (2) على ذلك.
بقي في المقام فروع مهمة ينبغي التعرض لها.
الأول: يتحقق الستر بكل ما يكون ساترا بحسب نوعه وطبعه، ولا يلزم أن يكون من جنس المنسوج، بل يكفي الجلد والملبد وغير ذلك من أنواع الساتر، بل وكذا الحشيش والورق وغير ذلك. نعم في كون الحشيش والورق في عرض