لتلك المطلقات، فتأمل فإن المسألة بعد لا تخلو عن إشكال، هذا كله في الصلاة.
وأما الصيام فلا إشكال في عدم وجوب الاتمام لو بلغ بعد الفجر ولو بلحظة، لاعتبار اجتماع شرائط التكليف من أول الوقت، ولم يقم دليل على الاجتزاء لو حصلت في بعض الوقت كما ورد في باب الحج.
بقي الكلام في الطهارة وأنه لو تطهر الصبي ثم بلغ فهل له الصلاة بتلك الطهارة أو يجب إعادتها؟ الظاهر أنه لا ينبغي الاشكال أيضا في عدم لزوم الإعادة، لأن المفروض أنه تكفي الطهارة المستحبة لأجل الغايات المستحبة في فعل الصلاة الواجبة بها ولا يحتاج إلى إعادتها، لأن الطهارة المستحبة كالطهارة الواجبة رافعة للحدث، ولا يشترط في الصلاة أزيد من رفع الحدث، وطهارة الصبي بناء على الشرعية تكون كسائر الطهارات المستحبة في رافعيتها للحدث، والبلوغ لم يكن من الأحداث الرافع للطهارة فلا يحتاج إلى إعادتها بعد البلوغ، إذ الطهارة حينئذ تكون كسائر الشرائط الحاصلة له قبل البلوغ من الساتر وغيره، فتأمل جيدا.
المسألة الثالثة: لا إشكال في أن مقتضى القاعدة الأولية هو لزوم تحصيل العلم بالوقت مع إمكانه، ولا يكتفي بالظن لأصالة حرمة العمل به إلا أن يقوم دليل على اعتباره إما مطلقا أو في الجملة، وحيث إن العلم بدخول الوقت ممكن ولو بالصبر إلى أن يعلم أنه قد زال الزوال أو صار المغرب، وليس الوقت كسائر الموضوعات الأخر التي يمكن تعذر العلم بها، كالقبلة مثلا فإن الشخص يمكن أن لا يحصل له العلم بالقبلة أبدا، وهذا بخلاف الوقت فإنه يبعد أن لا يحصل العلم به إلى أن يخرج الوقت، فتحصيل العلم بالوقت ممكن لعامة الناس ولو بالصبر، فمقتضى القاعدة هو لزوم الصبر إلى أن يحصل العلم بدخول الوقت وعدم الاعتماد على الظن، خصوصا إذا أمكنه تحصيل العلم به في أول الوقت بلا حاجة إلى