يظهر الخلل في جملة من كلمات الأعلام فراجع.
الفرع الثاني: لو علم أحدهما بفساد صلاة الآخر من غير جهة المحاذاة في أول الأمر، فلا إشكال في صحة صلاته ولو علم بصحتها من غير تلك الجهة، فلا إشكال في فساد صلاته مع عدم تبين الخلاف، وكذا لو شك في الصحة والفساد، لأن الأصل هو الصحة ولو تبين الخلاف وأن صلاته كانت فاسدة من غير جهة المحاذاة وكان علمه بالصحة خطأ، فلا ينبغي الاشكال أيضا بصحة صلاته لو تمشى منه قصد القربة مع علمه بصحة صلاة الآخر ولو لأجل أصالة الصحة، لأن علمه بالصحة إنما يكون طريقيا لا موضوعيا وبعد تبين خطأ علمه وتمشى منه قصد القربة لا مانع من صحة صلاته، سواء علم بالفساد بعد الصلاة أو في الأثناء، نعم لو علم من أول الأمر بفساد صلاة الآخر وصلى وبعد الصلاة أو في أثنائها تبين صحتها من غير جهة المحاذاة وأن علمه بالفساد كان خطأ، فمقتضى القاعدة هو بطلان صلاته، لأن المفروض أنه صلى محاذيا مع صحة صلاة الآخر واقعا وإن لم يعلم بها واعتقد فسادها، إذ ذلك لازم أخذ العلم على وجه الطريقية، وبالجملة: العلم يكون طريقا في كل من طرفي الصحة والفساد.
الفرع الثالث: لا إشكال في أنه لا يجب عليه الاستفسار والاستخبار من الآخر في صحة صلاته وفسادها عند الشك فيها، لمكان أصالة الصحة، نعم لو أخبر بالفساد فهل يكون قوله معتبرا في مقابل أصالة الصحة أو لا يعتبر قوله؟ وقد ذكر لكل من الوجهين وجوه لا تخلو عن مناقشة، فالأولى ابتناء ذلك على اعتبار قاعدة ما لا يعلم إلا من قبله، فإن قلنا باعتبار ذلك وعمومها لجميع الموارد كما يظهر من بعض إرسالها إرسال المسلمات، فلا إشكال ويكون إخباره بالفساد فيما نحن فيه معتبرا لأن العلم بفساد صلاته غالبا منسد لغير المصلي إلا أن الشأن في اعتبار تلك القاعدة بعمومها، وبعد لم يظهر لنا ما يدل على اعتبارها بعمومها، نعم ورد