وعلى كل حال قد ظهر مما حققناه أنه عند الشك في التذكية لا مانع من جريان أصالة العدم، وعليه لا تظهر الثمرة بين شرطية التذكية أو مانعية الموت، فلا حاجة في إتعاب النفس لاثبات أحد الأمرين، وإن كان القول بمانعية الموت لا يخلو عن قوة، لظاهر النواهي الدالة على المنع عن الصلاة في أجزاء الميتة، فإن النهي المتعلق بأجزاء العبادة وشرائطها ظاهر في المانعية لا الحرمة التكليفية، كما أن الأمر المتعلق بها ظاهر في الجزئية والشرطية لا الوجوب النفسي.
وما قيل من أن الظاهر من قوله عليه السلام في صحيحة ابن بكير (1) " وإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وبوله وألبانه وكل شئ منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذابح " وقوله عليه السلام في خبر أبي حمزة " لا تصل فيها إلا ما كان ذكيا " (2) هو شرطية التذكية لا مانعية الموت، فيمكن منعه لاحتمال أن يكون المراد بالذكي عدم الميتة، والتعبير بالذكي من باب أنه إذا لم يكن ميتة فلا محالة يكون ذكيا لانتفاء الواسطة، فتأمل جيدا.
المقام الثاني:
بعدما تبين أن المرجع عند الشك في التذكية هو أصالة العدم، فيقع الكلام في بيان ما هو المخرج عن هذا الأصل، وهو أحد أمور:
الأول: المأخوذ من المسلم، فإن يد المسلم قد جعلها الشارع أمارة على التذكية، سواء أخبر ذو اليد بها أو لم يخبر.
ومما يدل على اعتبار يد المسلم ما رواه إسماعيل بن عيسى قال: سألت