أن النسبة بينهما كما ذكره في الحدائق بالعموم من وجه.
إلا أنه مع ذلك لا بد من القول بعدم الإعادة مطلقا في الوقت وفي خارجه إذا كانت الصلاة بين المغرب والمشرق، لقوله عليه السلام في عدة من الأخبار (1) المتقدمة: إن ما بين المغرب والمشرق قبلة. وهذا يكون حاكما على الأخبار الآتية ومفسرا لموضوعها وأن الصلاة إلى غير القبلة إنما هي الصلاة التي لم تكن بين المغرب والمشرق لأن ما بينهما يكون قبلة، ومع هذه الحكومة لا مجال لملاحظة النسبة وأنها تكون بالعموم من وجه.
وبالجملة: أن هذه الأخبار كما تكون حاكمة على قوله عليه السلام: لا تعاد الصلاة إلا من خمس (2) وعد منها القبلة فإن هذه الأخبار توسع دائرة القبلة، كذلك تكون حاكمة على قوله عليه السلام في الأخبار الآتية " من صلى إلى غير القبلة " فلا محيص عن القول بعدم وجوب الإعادة مطلقا إذا كانت الصلاة بين المشرق والمغرب.
الطائفة الثانية: من الأخبار هي الأخبار المفصلة بين التذكر في الوقت فالإعادة وخارجه فلا إعادة.
كصحيح عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد (3).
وكخبر يعقوب بن يقطين قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة، ثم طلعت الشمس وهو في وقت، أيعيد