كان واحدا إلا أنه حيث كان منبسطا على أجزاء متعلقه وشرائطه فكان لكل واحد من الأجزاء والشرائط حظ من ذلك التكليف وحصة يخصه، فإذا شك في وجوب شئ جزء كان أو شرطا أو مانعا كان باعتبار ماله من الحصة شك في التكليف، فتشمله أدلة البراءة العقلية والشرعية بناء على مسلك الشيخ قدس سره أو خصوص البراءة الشرعية بناء على ما هو المختار عندنا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام في تحرير الأصل الجاري في المشكوك يقع في مقامات ثلاث:
الأول: في تنقيح جريان أصالة البراءة العامة للشبهات الوجوبية والتحريمية والحكمية والموضوعية.
الثاني: في تنقيح جريان أصالة الحل المختصة بالشبهات التحريمة الموضوعية، أو تعم الحكمية أيضا على وجه.
الثالث: في جريان الاستصحاب، وأنه هل يمكن أن يكون المشكوك مجرى للاستصحاب بعد الفراغ عن كونه مجرى أصالة البراءة وأصالة الحل.
أما الكلام في المقام الأول: وهو في بيان جريان أصالة البراءة في المشكوك فتنقيحه يستدعي رسم أمور:
الأول: أن الأحكام الشرعية بعدما كان لا محيص عن تعلقها بفعل المكلف، وما كان تحت قدرته واختياره وما هو فاعله والصادر عنه، فإما أن لا يكون لها تعلق بموضوع خارجي كالصلاة مثلا، حيث إن أجزاءها ليست إلا أفعالا وأقوالا صادرة عن المكلف من دون أن يكون تعلق بموضوع خارجي، وكذا الكلام في الغناء وأمثال ذلك في المتعلقات سواء كانت معروضة لحكم وجوبي أو لحكم تحريمي، وإما أن يكون لها تعلق بموضوع خارجي، كوجوب إكرام العالم وحرمة شرب الخمر، وأمثال ذلك من التكاليف الوجوبية والتحريمية التي لها تعلق