[البحث الثالث] لباس المصلي وبحث المكان القول في لباس المصلي:
ويعتبر فيه أمور:
الأول:
أن لا يكون من جلد الميتة وغيره من سائر أجزائها سواء دبغ أولا، وسواء كان مأكولة اللحم أولا، وسواء كانت مما لها نفس سائلة أولا، كل ذلك لاطلاق الأدلة على تأمل في الأخير يأتي الإشارة إليه إن شاء الله. واعتبار ذلك في اللباس مما انعقد عليه الاجماع ظاهرا واستفاضت به النصوص فلا كلام فيه، ولكن يقع الكلام في مقامين:
الأول:
في بيان الحال عند الشك في كون الجلد جلد ميتة، وأنه هل يجوز الصلاة فيه أولا. ربما يقال بابتناء المسألة على كون التذكية شرطا أو الموت مانعا، فإن قلنا بالأول فلا بد من إحرازها ولا يجوز عند الشك فيها، كما هو الشأن في كل ما اعتبر شرطا، ولو قلنا بالثاني فيمكن دفعه بالأصل عند الشك في تحققه، كما هو الشأن أيضا في كل ما اعتبر مانعا، هذا.