تدل على الصحة بالنسبة إلى حال الجهل أي عدم الستر الحاصل في حاله والحديث يدل عليها بالنسبة إلى حال العلم بمقدار يمكنه الستر، ولا حاجة إلى التمسك بالصحة لحال العلم برواية علي بن جعفر حتى يقال إن ذلك من إثبات اللازم بالعام، فتأمل.
الرابع: الظاهر أن يكون الستر شرطا في جميع من أجزائها وأكوانها حتى السكونات المتخللة، وليس شرطية الستر كشرطية الطهارة من الخبث حيث تكون شرطا في خصوص الأجزاء، ومن هنا كان نجاسة البدن أو الثوب في بين السكونات مع تطهيره عند فعل الأجزاء مما لا يخل بالصحة، لأن النجاسة الخبثية اعتبرت على جهة المانعية لا القاطعية، بخلاف الحدث، والظاهر أن يكون شرطية الستر من قبيل شرطية الطهارة الحدثية وذلك لظهور الأدلة في ذلك، فإن الظاهر من اعتبار الستر في الصلاة هو اعتباره في جميع الصلاة حتى في الهيئة الاتصالية، وجعله من قبيل النجاسة الخبثية يحتاج إلى دليل، هذا مع أن مناسبة الحكم والموضوع يقتضي ذلك، حيث إنه لا يناسب الوقوف بين يدي الجبار مع كونه مكشوف العورة ولو في آن من الآنات.
الخامس: قد عرفت فيما تقدم الكلام في الستر بالحشيش وأنه هو في طول الستر بما يكون ساترا في نوعه كالثوب أو في عرضه وهل التستر (1) بالطين والدخول في الحفيرة والماء الكدر وغير ذلك مما يحصل به الستر عن الناظر المحترم يكون كالتستر بالحشيش أو لا؟ واعلم أن الكلام في التستر بالطين وما شابهه من الحفيرة والماء الكدر يقع من جهتين: