الأولى: أن الستر بذلك هل هو من الستر الصلاتي حتى يجب ولو مع الأمن عن الناظر المحترم، أو أنه ليس من الستر الصلاتي بل هو من الستر عن الناظر المحترم فلا يجب إلا مع عدم الأمن منه؟
الثانية: بعد أن ثبت أن الستر بذلك إنما يكون من الستر الصلاتي، فهل هو في طول سائر ما يحصل به الستر، حتى يكون الانتقال إليه بعد عدم التمكن من غيره حتى من الحشيش الذي ثبت كونه ساترا في الجملة، أو أنه في عرض غيره، وهذا بخلاف الكلام في الحشيش فإنه كان متحصلا من الجهة الثانية، لأنه لا إشكال في أن الستر بالحشيش كان من الستر الصلاتي، كما دل عليه رواية علي بن جعفر، وعلى كل حال ليس فيما بأيدينا من الأدلة ما يدل على وجوب الستر بهذه الأشياء سوى رواية الحفيرة، وهي رواية مرسلة أيوب ابن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها وسجد فيها وركع (1). وهي وإن كانت مرسلة إلا أن عمل الأصحاب بها يكون جابرا لها، فمن هذه الجهة لا إشكال إنما الاشكال فيما يستفاد منها، من أن النزول في الحفيرة هل هو من جهة حصول الستر الصلاتي، كما قواه بعض الأعلام في بعض رسائله العملية، أو من جهة الأمن عن الناظر، كما قواه صاحب الجواهر (2) قدس سره وعليه بنى في رسالته العلمية.
وتنقيح البحث هو: أن هذه المرسلة صالحة لأن تكون مقيدة لأحد الاطلاقين.
الأول: إطلاق رواية علي بن جعفر الدالة على أنه إن لم يجد شيئا يستر به