مدار واقعه، وفي المقام أبحاث مهمة قد فاتني كتابتها لبعض عوائق الزمان، فنسأل أن يوفقنا لكتابتها بعد ذلك.
مسألة: لا اشكال في لزوم الترتيب بين الفرائض ووجوب فعل الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء، إلا أن هذا الترتيب ليس شرطا واقعيا تبطل الصلاة بفواتها سهوا بل إنما هو شرط ذكري، فلوسها وقدم العصر على الظهر وكان ذلك في الوقت الاشتراكي أو دخل وهو فيها صحت صلاته ووقعت عصرا لا ظهرا، وأما لو وقعت في الوقت الاختصاصي فالأقوى البطلان ولا تحتسب لا ظهرا ولا عصرا، وقد تقدم الوجه في ذلك.
وحكم العشاءين كالظهرين، نعم بينهما فرق وهو أنه لو شرع في العشاء في أول وقت المغرب نسيانا ولم يتذكر حتى فرغ منها فلا محالة يقع ركعة منها في الوقت الاشتراكي فتصح، هذا كله إذا لم يتذكر حتى فرغ من الصلاة.
وأما إذا تذكر في الأثناء عدل بينته إلى السابقة إن كان محل العدول باقيا، وهو في الظهرين إلى ما قبل التسليم، وأما في العشاءين فإلى قبل الدخول في ركوع الركعة الرابعة على الأظهر، ولا يضر زيادة القيام في العدول لأنه من قبيل الزيادة السهوية، كما لا يخفى وجهه على المتأمل.
وأما إذا دخل في الركوع فقد أفتى بعض بالبطلان، لعدم إمكان العدول حينئذ وعدم سقوط الترتيب في الأجزاء اللاحقة لتذكره، فلا يمكنه تتميم هذه الصلاة عشاء فتبطل، هذا.
ولكن الأقوى أيضا الصحة وتتميمها عشاء، وذلك لأن الترتيب المعتبر بين الصلاتين هو الترتيب بين مجموع الصلاتين من حيث المجموع، بحيث يقع مجموع إحدى الصلاتين قبل الأخرى، وهذا المعنى بمجرد الشروع في الصلاة اللاحقة نسيانا قبل الأولى يسقط، فشرطية الترتيب تكون حينئذ مقصورة بما إذا كان