جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى (1) محمول أو مؤول، لعدم لعمل به وإن كنت القاعدة تقتضيه، بداهة أن القيام واجب في الصلاة، ومع عدم المأمن يجب تحصيل المأمن ولو كان ذلك بالتباعد، أو النزول في الحفيرة ليمكنه القيام، فالقول بعدم وجوب التباعد والصلاة جلوسا جماعة على خلاف القاعدة، لأن الجماعة مستحبة فلا تزاحم ما هو واجب من القيام، إلا أنه بعد ورود النص الصريح على مشروعيتها وفتوى الأصحاب بمضمونه كان الاشكال بذلك اجتهادا في مقابل النص.
وبالجملة: لا إشكال في مشروعية الجماعة إنما الكلام في كيفيتها أما بالنسبة إلى القيام والجلوس، فالظاهر أيضا أنه لا ينبغي الاشكال في تعين الجلوس عليهم، كما هو صريح الأخبار المتقدمة، والاشكال بأن النسبة بين هذه الأخبار وما دل على أن الآمن عن الناظر يصلي قائما هو العموم من وجه، فإن ما يدل على أن الآمن يصلي قائما أعم من أن يكون وحده أو مع جماعة، وهذه الأخبار أعم من الآمن وغيره، إذ مجرد كونهم جماعة لا يلازم عدم الأمن إذ من الممكن أن يكونوا في ظلمة أو فاقدين للبصر، فتكون النسبة هي العموم من وجه مندفع.
أولا: أن فرض الأمن عن الناظر مع كونهم جماعة نادر جدا، تكون هذه الأخبار منصرفة عنه، بل هي مختصة بصورة عدم الأمن، فتكون هذه الأخبار موافقة لما دل على أن غير الآمن يصلي جالسا.
وثانيا: فعلى فرض كون النسبة هي العموم من وجه، فالعمل على هذه الأخبار إجماعا، إذ لم ينقل من أحد أنهم يصلون قائما جماعة وأما من حيث