السؤال عن الصلاة على الراحلة إنما هو من جهة حركتها وسيرها، فالحكم إنما يكون منزلا على حال حركتها وسيرها كما هو الغالب، فلا يشمل ما إذا كانت معقولة.
وبالجملة: القول ببطلان الصلاة على المحمل والسرير المحمول على الدابة المعقولة المطمئن من حركتها، أو التخت المعلق في الهواء بحيث لا يتحرك في حال الصلاة لا يخلو عن تأمل بل منع، للشك في دخوله في أخبار المنع، والأصل فيه البراءة لرجوع الشك فيه إلى الشك في مانعية الراحلة عن الصلاة فيكون من باب الأقل والأكثر الارتباطيين، وقد حرر في محله أن الأصل فيه هو البراءة لا الاشتغال على الأقوى.
نعم يعتبر أن يكون المصلي مطمئنا بعدم حركة الدابة في حال الصلاة حتى يمكنه الجزم بالنية، إذ مع عدم الاطمئنان يكون حال الصلاة عليها كحال الصلاة في مواضع الزحام من حيث عدم تحقق الجزم بالنية، وأصالة عدم طرو المانع في الأثناء لا يوجب حصول الجزم بالنية كما لا يخفى.
ولا ينتقض بصلاة ذات العادة التي تحتمل طرو الحيض في أثنائها. لأن القدر المتمكن منها هو الصلاة باحتمال عدم طرو الحيض فلا يمكنها الجزم بالنية، فلا بد لها من الامتثال الاحتمالي، لأن صبرها يوجب تأكد احتمال طرو المناع، وهذا بخلاف المقام لأن المفروض هو تمكنه من الصلاة على الأرض، فهو متمكن من الامتثال القطعي وعليه لا يجوز له الصلاة بالامتثال الاحتمالي، وسيأتي مزيد توضيح لذلك في باب النية إن شاء الله.
بقي الكلام في حكم الصلاة في السفينة في حال سيرها، ولا بد أولا من ذكر بعض الأخبار الواردة في الباب مما ظاهره التعارض والتنافي.
فمنها: ما رواه الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عن الصلاة في السفينة، فقال: