للصلاة حتى الحشيش فليصل قائما بإيماء، فتكون هذه المرسلة مقيدة لاطلاق قوله عليه السلام " إن لم يجد شيئا "، فيصير المعنى حينئذ إن لم يجد شيئا يستر به حتى الحفيرة فليصل قائما بايماء، وأما لو وجد حفيرة فلينزلها ويصلي مع ركوع وسجود، وعلى هذا يكون الستر بالحفيرة من الستر الصلاتي، ويجب حينئذ وإن أمن المطلع.
الثاني: إطلاق ما دل على أنه عند الأمن من المطلع يصلي قائما بإيماء، وإن كان بعض الروايات خالية عن قيد الايماء كمرسل ابن مسكان المنجبر بالشهرة يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد فإن رآه أحد صلى جالسا " (1).
فتكون المرسلة مقيدة لهذه الطائفة من الأخبار، فيصير المعنى حينئذ إن أمن المطلع صلى قائم وإن لم يمن المطلع صلى جالسا إلا إذا وجد حفيرة فيدخلها ويصلي قائما بركوع وسجود، فتخرج الرواية حينئذ عن الستر الصلاتي، ويكون النزول في الحفيرة مقصورا بما إذا لم يأمن المطلع.
وتوهم أنه لا مانع من تقييد كلا الاطلاقين وضح الفساد، فإن تقييد الاطلاق الأول يوجب رفع موضوع الاطلاق الثاني، بداهة أنه لو كان النزول في الحفيرة من مراتب الستر الصلاتي لكان اللازم حينئذ نزولها سواء أمن المطلع أو لم يأمن.
وبالجملة: رواية الحفيرة يمكن أن تكون مقيدة لاطلاق رواية علي بن جعفر (2)، الدالة على أنه عند عدم إصابة شئ يستر به عورته للصلاة يصلي قائما بإيماء، سواء وجد حفيرة أو لم يجد، وهذه المرسلة تدل على أنه إن وجد حفيرة ليس له الايماء بل يصلي بركوع وسجود فتقيد تلك لاطلاق ويكون