ما يدل على الشرطية، سوى ما قيل من ظهور روايتي ابن أبي حمزة (1) وابن بكير (2) في شرطية المأكول.
قال في الأولى: سألت أبا عبد الله عليه السلام وأبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها، فقال: لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا، قلت: أوليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه، قلت: وما يؤكل لحمه من غير الغنم؟ فقال: لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم، وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا نهى عن كل ذي ناب ومخلب. وفي نسخة: وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ فقال: لا بأس.. (3) إلخ. وهذه الرواية قد استدل بها من قال بالشرطية، ولكن الاستدلال بها على الشرطية يتوقف على أن يكون ما بعد " بلى " وهو قوله " إذا كان مما يؤكل لحمه " راجعا إلى صدر الرواية وهو قوله " إلا فيما كان منه ذكيا " ويكون قيدا له، فيصير المعنى حينئذ لا تصل إلا في الذكي مما يؤكل لحمه، ويستفاد منه الشرطية من جهة تعلق الطلب بأمر وجودي (4).
وأما لو كان ما بعد " بلى " من تتمة الجواب عن قول السائل " أوليس الذكي ما ذكي بالحديد " فتكون الرواية حينئذ أجنبية عن الدلالة على شرطية المأكول، لأنه بناء على هذا يكون من قوله " قلت أوليس الذكي ما ذكي..
إلخ " جملة مستأنفة مشتملة على سؤال وجواب أجنبي عن باب الصلاة، فكأن