ولكن الظاهر عدم ابتناء المسألة بذلك، وأنه لا يجوز الصلاة في المشكوك مطلقا سواء قلنا بشرطية التذكية أو مانعية الموت، لأن الأصل عند الشك هو عدم التذكية ومعه لا يبقى مجال لدفع المانع بالأصل.
نعم لو منع عن جريان أصالة عدم التذكية كما نسب ذلك إلى الفاضل التوني قدس سره (1) لكان ابتناء المسألة على شرطية التذكية أو مانعية الموت في محله، إلا أنه لا سبيل إلى المنع عن ذلك. وما ذكره الفاضل التوني قدس سره في وجه المنع على ما حكاه الشيخ قدس سره (2) في تنبيهات الاستصحاب عند بيان أقسام الاستصحاب الكلي يرجع إلى أحد وجهين كل منهما لا يخلو عن نظر.
أما الوجه الأول فحاصله: أن ما هو الموضوع في الأدلة وما أخذ مانعا عن جواز الصلاة ليس إلا الموت حتف الأنف الذي يكون ضدا وجوديا للتذكية، وبأصالة عدم التذكية لا يمكن إثبات الموت حتف الأنف، لأنه يكون إثباتا لأحد الضدين الوجوديين بنفي الآخر.
الوجه الثاني: هو أن عدم التذكية في حال حياة الحيوان أمر مغاير لعدم التذكية في حال موته، والذي ينفع هو عدم التذكية في حال الموت، وهذا العدم لم يكن له حالة سابقة حتى يستصحب فهو مشكوك الحدوث، والعدم الثابت في حال الحياة لم يؤخذ مانعا حتى يستصحب، مع أنه قطعي الارتفاع لأن المفروض عدم حياة الحيوان.
والحاصل: أن عدم التذكية من اللوازم الأعم للحيوان من حال حياته ومن حال مماته، وما هو المانع عن الصلاة هو العدم المقارن للموت لا العدم في حال