فرض كونه وصفا للصلاة لا للباس كما سيأتي بيانه ففي كفاية جريان استصحاب عدم اتصاف الصلاة بغير المأكولية السابق على وجود الصلاة أو عدم كفايته خلاف بين الأعلام، والحق عدم كفايته وتوضيح المطلب يتوقف على رسم أمور:
الأول: لا إشكال في جريان الاستصحابات العدمية بالنسبة إلى نفس لتكاليف وموضوعاتها.
وما يتوهم من أنه لا بد وأن يكون المستصحب من الأمورات التي تنالها يد الجعل، أو كان هناك أثر مجعول مترتب على المستصحب وإن لم يكن هو بنفسه مما تناله يد الجعل، والعدم الأزلي هو بنفسه ليس مجعولا، فاستصحاب عدم التكليف مما لا يجري. وكذلك استصحاب عدم الموضوع، فإن الأثر الذي يراد ترتبه هو عدم الحكم، وإلا نفس عدم الموضوع مع قطع النظر عن الأثر المترتب عليه مما لا معنى لاستصحابه، وعدم الحكم ليس هو أمرا مجعولا حتى يترتب على عدم الموضوع، بداهة أن انتفاء الحكم عند انتفاء موضوعه ليس أمرا مجعولا، بل هو من قبيل انتفاء المعلول عند انتفاء علته الذي لا يقبل أن تناله يد الجعل ولو تبعا، واضح الفساد، فإن العدم الأزلي وإن لم يكن هو بنفسه مجعولا إلا أن التعبد بالبناء عليه الذي هو المجعول في باب الأصول مما يمكن أن تناله يعد الجعل، فإنه كما أن للشارع التعبد بالبناء على وجود الشئ تكليفا كان أو وضعا أو موضوعا، فكذلك للشارع التعبد بالبناء على عدم الشئ، ولا نحتاج في مقام جريان الاستصحاب إلى أزيد من أن يكون المستصحب قابلا للتعبد الشرعي بكلا طرفيه من جوده وعدمه. فما ربما ينسب إلى الشيخ من إنكاره الاستصحابات العدمية من الأوهام، فإن كلماته مشحونة بخلافه.
ثم إنه لا فرق في المستصحب العدمي بين أن يكون تمام الموضوع للأثر أو