تنجز الخطاب كما لا يخفى وجهه.
وبالجملة: دعوى اختصاص القيدية المستفادة من أدلة الباب بصورة العلم بالموضوع مما لا وجه لها.
السادس: دعوى دلالة إطلاقات أدلة جواز الصلاة في كل لباس على جواز الصلاة في المشكوك، والقدر الخارج منها هو صورة العلم يكون اللباس من غير المأكول.
وفيه: (أولا) أنه لم يظهر لنا بعد دليل يدل على جواز الصلاة في كل لباس ولو بالاطلاق. (وثانيا) أن الخارج عن تحت الاطلاق على فرض وجوده إنما هو عنوان غير المأكول الواقعي، فيكون التمسك بالاطلاقات على جواز الصلاة في المشكوك من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وقد تبين في محله فساد ذلك.
فظهر أنه لا محيص عن القول بأن المانعية في المقام هي المانعية الواقعية التي لا يتفاوت الحال فيها بين العلم بالموضوع والجهل به.
إذا عرفت ذلك فالذي ينبغي تحريره في المقام هو تحرير مرجع الشبهة، وأنه عند الشك في المأكولية وعدمها هي الأصل العملي يقتضي جواز الصلاة في المشكوك، أو أن الأصل العملي يقتضي عدم جواز الصلاة فيه؟ وتعيين الأصل الجاري في الشبهة وأنه أي أصل يجري وأي أصل لا يجري؟
وقبل الخوض في ذلك ينبغي تمهيد مقدمة، وهي أنه كلامنا في تحرير مرجع الشبهة في المشكوك إنما هو بعد الفراغ عن جريان البراءة في باب الارتباطيات في متعلقات التكاليف، سواء قلنا بالبراءة العقلية والشرعية كليهما كما هو مختار الشيخ قدس سره (1) أو قلنا بالبراءة الشرعية فقط كما هو مختارنا.
وإلا فلو قلنا في باب الارتباطيات بالاشتغال وعدم جريان البراءة الشرعية