لا يتحرك بالحركة السجودية التي هي قبيل وصول الجبهة إلى الأرض بالمقدار الذي يصدق عليه الوضع، بل ما يتحرك بهذه الحركة إنما هو مثل العمامة مثلا وما يكون بمثابها.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن إطلاق القول باعتبار الإباحة في لباس المصلي مما لم يقم عليه دليل، وإنما يصح ذلك موجبة جزئية وهو بالنسبة إلى خصوص الركوع والسجود، وذلك أيضا ليس على إطلاقه، بل بالنسبة إلى بعض اللباس وهو ما يتحرك بحركتهما، ولازم ذلك هو أنه لو لبس المغصوب في الصلاة ونزعه عند إرادة الركوع والسجود لكانت صلاته صحيحة، بل لازم ذلك جواز لبس مثل السراويل وغيرها مما لا يتحرك بالحركة الصلاتية مطلقا ولو في حال الركوع والسجود، هذا. ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه، خصوصا بعد ذهاب المشهور على اعتبار الإباحة في اللباس، بل في المصاحب من غيره.
بقي الكلام في حكم الناسي بالموضوع، والجاهل به، والجاهل بالحكم تقصيرا أو قصورا وضعا أو تكليفا، والناسي بالحكم كذلك. فنقول: المشهور هو أن الجاهل بالموضوع تصح صلاته، وكذا الناسي له على إشكال في خصوص الغاصب، يأتي بيانه إن شاء الله وأما الجاهل بالحكم الوضعي من بطلان الصلاة في المغصوب، وكذا الناسي له، فمما لا أثر له، بل المدار على الجهل والعلم بالحكم التكليفي. وأما الجاهل بالحكم التكليفي، فإن كان عن تقصير فهو بحكم العامد العالم من بطلان صلاته، وإن كان عن قصور فهو بحكم الجاهل بالموضوع من صحة صلاته. وأما الناسي بالحكم فهو ملحق بالجاهل به. هذا ما ذهب إليه المشهور على ما حكي عنهم.
وينبغي من تقديم مقال به يتضح الوجه فيما ذهبوا إليه، وحاصله: أنه قد ذكرنا في محله من أن البحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه يقع