" على " ومعلوم أن المتيقن من ذلك هو موضع السجود، لأنه أحق بإطلاق الصلاة عليه لأنه ركن في الصلاة مع أنه لا يحتمل اعتبار طهارة غيره، وعدم اعتبار طهارته، واعتبار طهارة الجميع ينافي قلة المكان القذر ينتج ما ذهب إليه المشهور، من اختصاص اعتبار الطهارة في خصوص المسجد دون غيره، لأنه بناء على المقدمات المذكورة تكون الأخبار المانعة مختصة بموضع السجود، ومقتضى صناعة الاطلاق والتقييد هو حمل الأخبار المجوزة على ما عدا موضع السجود، لأخصية الأخبار المانعة حينئذ فتأمل جيدا، فإنه بعد في المقدمات شئ، وتتميم فتوى المشهور بغير الاجماعات المنقولة مشكل.
وعلى كل حال ظاهر المشهور عدم اعتبار الطهارة في غير محل السجود، نعم يعتبر أن لا يكون في المكان نجاسة متعدية، والظاهر أن اعتبار ذلك إنما هو لمحض الطريقية لا الموضوعية، فلو كانت النجاسة مما يعفى عنها لقلتها فلا بأس بتعديها كما هو واضح، هذا تمام الكلام فيما يعتبر في المكان.
وأما البحث عن مكروهات المكان فليس بمهم، نعم ينبغي البحث عن الصلاة في المقابر، حيث إنه ربما قيل ببطلان الصلاة فيها. اعلم أن هنا عناوين أربع: الصلاة في المقابر والصلاة بين القبور، والصلاة على القبر والصلاة إلى القبر، بأن يجعل القبر قبلة له. وقد ورد المنع عن كل من هذه العناوين الأربع في الأخبار، ولا يخفى الفرق بين الأول والثاني، إذ في الأول لا يعتبر فعلية القبور ولا أن تكون الصلاة بينها بل يكفي كون المكان معدا للدفن، بحيث يطلق عليه المقبرة وإن لم يكن فيه إلا قبر واحد. بل وإن لم يكن فيه قبر أصلا، وهذا بخلاف الثاني فإنه يعتبر فعلية القبور لا أقل من قبرين صدق البينية بدون ذلك، فمما دل على الأول قوله في خبر المناهي، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلي