بحيث اجتمعا هذان الأمران في الزمان، مع ذلك لا يترتب عليه وجوب الاكرام، لأن إثبات ذلك الربط الخاص بهذا الاجتماع في الزمان المحرز أحدها بالوجدان والآخر بالأصل لا يكون إلا على القول بالأصل المثبت، فإن الضابط الكلي على ما عرفت في كفاية ضم الوجدان بالأصل في ترتب الأثر هو أن لا يكون الموضوع إلا نفس المركب الذي لا جامع بين أجزائه إلا وحدة الزمان، فتأمل جيدا.
الأمر الثاني: لا إشكال في رجوع كل وصف اعتبر في المصلي، أو في المكان، أو في اللباس، أو في الزمان إلى تقييد الصلاة بذلك الوصف وجوديا كان أو عدميا، بداهة أن المطلوب هو الصلاة المتقيدة بكون المصلي واجدا لكذا أو فاقدا لكذا، والصلاة المتقيدة بكون لباس المصلي كذا وكذا، فرجوع كل وصف اعتبر في أي محل بالآخرة إلى الصلاة مما لا خفاء فيه. ولكن مع ذلك المحل الذي اعتبر الوصف الوجودي أو العدمي فيه تارة يكون هو المصلي، وأخرى يكون لباسه أو مكانه، وثالثة يكون نفس الصلاة.
مثلا أليست الصلاة مقيدة بعدم وقوعها في الحرير، ولكن محل الذي اعتبر هذا الوصف فيه تارة يكون المصلي، بأن يكون المعتبر في الصلاة هو عدم كون المصلي لابسا للحرير، وأخرى يكون معتبرا في اللباس، بأن يكون المعتبر هو عدم كون اللباس من الحرير، وثالثا يكون معتبرا في نفس الصلاة، كالصلاة في غير الحرير.
واستفادة هذه الوجوه وأن الوصف في أي محل اعتبر إنما يكون من لسان الدليل، فقد يكون لسانه اعتبار الوصف في المصلي، وقد يكون في اللباس، وقد يكون في الصلاة.
إذا عرفت ذلك فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان المحل المعتبر فيه الوصف هو المصلي، أو اللباس. مثلا لو كان المصلي غير لابس للحرير، أو