عدم تحقق الستر في حال الالتفات إلى حصول الستر، وإلا لغى صحة الأجزاء الواقعة في حال الجهل، فإن معنى اغتفار عدم تحقق الستر مع الجهل به فيما مضى من صلاته ولو التفت في الأثناء هو اغتفار عدم الستر في حال الالتفات إلى أن يحصل الستر.
والحاصل: أنه لا بد إما من القول بأن رواية علي بن جعفر مقصورة بصورة وقوع تمام الصلاة فاقدة للستر مع الجهل، فلا تعم وقوع بعض الأجزاء كذلك، وهو بعيد غايته، وإما من القول باغتفار عدم الستر في حال الالتفات لو التفت في الأثناء.
قلت: حيث إن صحيح علي بن جعفر كان شموله لمحل البحث بالعموم ومن المعلوم في محله أنه لو كان هناك عموم ذو أفراد وكان شمول العام لبعض الأفراد بلا عناية وشموله لبعض آخر يتوقف على عناية من إثبات لازم ذلك البعض، كان ذلك الفرد المتوقف شمول العام له على عناية إثبات لازمه غير مشمول للعام من أصله لا أنه مشمول له، نعم لو كان الدليل خاصا بذاك الفرد لكان لا محالة مثبتا للازمه من جهة خروجه الكلام عن اللغوية، ولنوضح ذلك بمثال مثلا قوله صلى الله عليه وآله: " رفع ما لا يعلمون " (1) عام ذو أفراد شامل لكل تكليف مجهول أمر وضعه ورفعه بيد الشارع كالشك في وجوب الدعاء والصلاة وغير ذلك، ومن التكليف المجهول الشك في جزئية شئ للعبادة كالسورة للصلاة فيعمه حديث الرفع ولكن الشك في جزئية ذلك الشئ يلازم الشك في حصول الغرض والمصلحة التي اقتضت الأمر بالمركب عند عدم فعل ذلك المشكوك، فلو قلنا إن تحصيل الغرض ليس بواجب بل