يجر الاستصحاب قبل الصلاة مع الغفلة لاعتبار الشك الفعلي في جريانه ولا يكفي الشك التقديري، إلا أنه بعد تحقق الشك ولو بعد الصلاة يجري الاستصحاب ويبني على بقاء الطهارة المتيقنة إلى ظرف وقوع الصلاة، فيكون المكلف قد أحرز الصلاة في ظرف طهارته، ويدخل في صغريات إحراز بعض الموضوع بالوجدان والآخر بالأصل.
وبالجملة: لا فرق في ترتب أثر الصحة والاجزاء بين جريان استصحاب الطهارة قبل الصلاة أو بعدها، سوى أنه لو أجري الاستصحاب قبل الصلاة كان إحراز جزء الموضوع مقدما على إحراز جزئه الآخر المحرز بالوجدان، ولو كان جريان الاستصحاب بعد الصلاة كان إحراز ما هو محرز بالوجدان وهو فعل الصلاة مقدما على إحراز ما هو محرز بالأصل من الطهارة، ومن المعلوم أن سبق الاحراز الوجداني على الاحراز التعبدي ولحوقه لا دخل له في الأثر المقصود من الصحة وسقوط الإعادة والقضاء، هذا.
مع أنه المراد من قوله: إن جريان الاستصحاب قبل الصلاة يترتب عليه جواز الدخول في الصلاة، إن كان هو الجواز التكليفي فهذا مما لا أثر له في الأثر المقصود من سقوط الإعادة والقضاء، إذ الجواز التكليفي لا يلازم ذلك إلا على القول بالمثبت، مع أنه لا شك في الجواز التكليفي، إذ الصلاة مع عدم الطهارة ليست من المحرمات الذاتية حتى يقال: إن باستصحاب الطهارة يترتب عليه الجواز التكليفي، وإن كان المراد منه الجواز الوضعي بمعنى الصحة والمضي وسقوط الإعادة والقضاء فهذا مما لا فرق فيه بين سبق جريان الاستصحاب ولحوقه، إذ على كل تقدير سقوط الإعادة والقضاء مترتب على إحراز الموضوع المركب من طهارة المصلي والصلاة في ظرفها، وهذا الاحراز لا يتوقف على جريان الاستصحاب قبل الصلاة، فالتفصيل بين الصورتين مما لا يستقيم ولا يمكن