فتحصل: أنه لا يمكن الاستدلال على امتداد وقت نافلة الظهرين إلى المثل والمثلين بما ورد من أن حائط كان قامة، وكان صلى الله عليه وآله إذا مضى من فيئه ذراع يصلي الظهر (1). إذ الاستدلال بذلك إنما يتم بعد حمل القامة على الذراع، وقد عرفت عدم إمكان ذلك، وقد استدلوا عليه أيضا بأمور أخر غير خالية من المناقشة.
فالأقوى ما عليه المشهور من امتداد وقت النافلة إلى القدمين وأربعة أقدام.
وأما القول بامتداد وقت النافلة إلى آخر وقت الفريضة فلم يظهر القائل به، وربما نسب إلى الحلي رحمه الله إلا أنه على تقدير صدق النسبة لم يكن قولا آخر في المسألة، لأن بناء الحلي على ما حكي هو أن آخر وقت الفريضة عنده هو المثل والمثلان للمختار، ولم ينقل تصريح منه على امتداد وقت النافلة إلى آخر وقت الاضطراري للفريضة.
وعلى أي حال لا شاهد على هذا القول من الأخبار أصلا، سوى ما يتوهم من دلالة الأخبار على عدم وقت للنافلة، وأنها بمنزلة الهدية كل وقت صالح لها على ذلك.
وفيه: مع أن هذه الأخبار أعم من المدعي، سيأتي التكلم فيها إن شاء الله.
وبناء على المشهور لو لم يصل من نافلة الزوال شئ إلى أن صار الظل قدمين وكذا لم يصل من نافلة العصر شئ إلى أن صار الظل أربعة أقدام،