على النفي.
ومن الثاني خبر جميل عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه فقال: لا بأس (1).
وخبر عيسى بن عبد الله القمي على ما رواه في العلل سئل الصادق عليه السلام عن امرأة صلت مع الرجال وخلفها صفوف وقدامها صفوف قال عليه السلام: مضت صلاته ولم تفسد على أحد ولا تعيد (2)، وغير ذلك من الأخبار الدالة على الجواز.
اعلم أن هنا مقامات وقع البحث عنها:
الأول: في أصل اعتبار تقدم الرجل على المرأة، وأنه هل يعتبر ذلك في أصل صحة الصلاة حتى يكون عدم تقدمه من الموانع أو لا يعتبر ذلك في الصحة وإن كره ذلك؟
الثاني: على كل من تقديري المانعية والكراهة فهل يعتبر في رفع المانعية أو الكراهة تأخر المرأة عن الرجل بكله، بأن يكون موضع سجود المرأة متأخر عن موقف الرجل أولا يعتبر ذلك المقام؟
الثالث: لو كانت المرأة قدام الرجل أو عن يمينه ويساره فما حد البعد المعتبر بينهما في زوال المانعية والكراهة؟
المقام الرابع: في تحديد الحائل الذي يكون رافع للمانعية أو الكراهة.
أما الكلام في المقام الأول فمجمله أنه وإن حكي عن المشهور بين المتقدمين ذهابهم إلى المنع، وجعل ذلك في مسلك الموانع، إلا أن الأقوى هو الكراهة،