تذكيته إن كان مما له نفس سائلة، وإن لم نجوز الصلاة في المشتبه كانت الصلاة فيه فاسدة، فتدبر. ولعله يأتي لبيان حكم الخز والسنجاب مزيد توضيح.
المشهور بين الأصحاب اعتبار الإباحة في لباس المصلي، وقد ادعي الاجماع على ذلك، خصوصا الساتر منه حيث تكرر نقل الاجماع على بطلان الصلاة في الساتر المغصوب. والظاهر أنه لا خصوصية للساتر بل حاله في ذلك حال سائر اللباس.
وتوهم أن الستر حيث كان مأمورا به في الصلاة وشرطا لصحتها، وذلك لا يجامع كونه منهيا عنه لغصبية ما يستر به، فلا بد من فساد الصلاة عند التستر بالمغصوب، إما لاندراجه في باب النهي عن العبادة ولو لشرطها، وإما لاندراجه في باب اجتماع الأمر والنهي مع غلبة جانب النهي، كما هو الشأن في جميع موارد اجتماع الأمر والنهي، حيث يقدم جانب النهي بناء على الامتناع، لأن إطلاق النهي يكون شموليا، واطلاق الأمر بدليا، وكلما دار الأمر بين الاطلاق الشمولي والاطلاق البدلي فالاطلاق الشمولي مقدم، كما أوضحناه في محله، ففساده غنى عن البيان.
أما أولا: فلأن ما هو الواجب والشرط في الصلاة هو الستر بمعناه الاسمي المصدري، وهو الإضافة اللاحقة للصلاة من جهة الستر، والأثر الحاصل من التستر وهو كون الشخص مستورا، وما هو المنهي عنه هو الستر بمعناه المصدري، وهو التستر واللبس الذي يتحقق الغصب به، فلا يندرج التستر بالمغصوب لا في باب النهي عن العبادة، ولا في باب اجتماع الأمر والنهي، لأن النهي تعلق بأمر خارج عما هو الشرط في الصلاة، فلا الشرط منهي عنه، ولا هو متحد مع النهي عنه.
وأما ثانيا: فلأنه لو سلمنا أن ما هو الشرط في الصلاة هو الذي تعلق به النهي، أو اتحد مع المنهي عنه، ولكن ليس كل شرط تعلق النهي به إما لنفسه وإما لاتحاده مع المنهي عنه يوجب فساد الصلاة، بل ذلك مقصور بالشرط العبادي الذي يعتبر فيه قصد التقرب والامتثال، كالطهارات الثلاث مثلا، وأما الشروط