وأما الخصوصية الموجبة للاختلاف في الصنف والفرد فلا يكون ميزانا للتقسيم وإلا لزادت الأقسام إلى ما لا يمكن إحصاؤها.
فيحنئذ نقول: هكذا ينبغي تقسيمها بأن يقال: هذه العبادة المخترعة الشرعية التي تسمى صلاة إما أن تكون مفروضة وإما أن تكون مسنونة، ثم المفروضة إما أن تكون مفروضة بحسب الجعل الأولي وإما أن يعرض لها وصف الفرض.
فالمفروضة بحسب الأصل والجعل الأولي على أنواع أربع:
الأول، الصلاة اليومية: ومنها الجمعة فإنها بدل عن الظهر في يومها وليست هي مباينة لليومية في نوعها حتى تعد قسما آخر في قبالها كما عن بعض، بل هي داخلة في اليومية حقيقة، ولا فرق في اليومية بين الأداء والقضاء من الولي وغيره، فإن القضاء هي الصلاة اليومية، غايته أنه في خارج الوقت وليس خصوصية الوقتية منوعة بحيث تكون صلاة الظهر في وقتها مباينة لها في خارج الوقت في نوعها كما لا يخفى.
النوع الثاني، صلاة العيدين: فإنها باعتبار اشتمالها، على خصوصيات وقيود تحفها من الكيفية والوقت تكون مباينة في نوعها لسائر الصلوات.
النوع الثالث، صلاة الآيات: أعم من الخسوف والكسوف والزلزلة وكل آية، فإنها بجميع أقسامها نوع واحد مباين لسائر أنواع الصلاة، غاية الأمر يكون الاختلاف في سبب الوجوب فإنه تارة يكون الخسوف وأخرى يكون غيره.
النوع الرابع، صلاة الطواف: فإنها وإن كانت بحسب الصورة كصلاة الصبح إلا أنه باعتبار أخذ زمان ومكان خاص فيها تكون مباينة في نوعها لباقي الصلوات.
فهذه الأنواع الأربع مفروضة بحسب الأصل.
وأما المفروضة بالعارض فكالمستأجر عليها والمنذورة وما شابهها، ولكن