المانع حسب تعدد أفراده في الخارج، وتكون الصلاة مقيدة بعدم وقوعها في كل واحد من الأفراد، ويتعدد القيد حسب تعدد أفراد كتعدد الخطابات الاستقلالية حسب تعدد أفراد الموضوع.
والحاصل: أن المحتملات في النواهي الغيرية هي بعينها المحتملات في النواهي الاستقلالية، وقد عرفت أن المحتملات في النواهي الاستقلالية ثلاثة ففي النواهي الغيرية أيضا كذلك، هذا بحسب الامكان.
وأما بحسب الاستظهار فما استظهرناه في النواهي الاستقلالية، من كون المطلوب فيها بحسب ما يقتضيه ظاهر الدليل كونه على نحو الانحلالية، لا السلب الكلي على نحو العام المجموعي، ولا الموجبة المعدولة المحمول، بعينه مستظهر في النواهي الغيرية، وأن الأصل فيها أيضا الانحلالية، وحينئذ يكون الشك في تحقق الموضوع الخارجي شكا في التكليف، كما تقدم وجهه في النواهي الاستقلالية.
وبيان ذلك، هو أنه لا إشكال في أن الظاهر من أدلة الباب، من مثل قوله عليه السلام " لا تجوز الصلاة فيما لا يؤكل " (1) خصوصا الأخبار المعللة بالمسوخية وغيرها، هو أن جهة المنع إنما هي لأجل خصوصية قائمة في غير المأكول أوجبت المنع عن الصلاة فيه.
وهذا المعنى ينافي كونه من باب الموجبة المعدولة المحمول، فإنه لو كان المطلوب بالنهي هو كون الصلاة متصفة بكونها لا فيما يؤكل لحمه، بحيث يكون نفس هذا العدم النعتي تمام المطلوب والمصلحة قائمة به، لكان اللازم هو ملاحظة العدم معنى استقلاليا، وتكون الخصوصية الموجبة لعدم صحة الصلاة فيما لا يؤكل قائمة بنفس هذا العدم، من دون أن يكون في الحيوان الغير المأكول خصوصية