ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس (1).
ومقتضى إطلاق الرواية الأخيرة هو امتداد الوقت إلى الفجر مطلقا ولو اختيارا، خصوصا بعد قوله عليه السلام " لا تفوته صلاة النهار حتى تغيب الشمس " بل يمكن أن يقال: إن الظاهر من خبر طهر الحائض هو ذلك أيضا، بقرينة قوله عليه السلام " إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر " بداهة جواز تأخير الظهر والعصر إلى الغروب وإن طهرت قبله بكثير، فينبغي أن يكون العشاءين كذلك، لأنهما جعلا في الرواية على نسق واحد، فتأمل.
ولعل هذا أوجب القول بامتداد وقت العشاءين مطلقا إلى الغروب، وإن قال في الجواهر من أنه لم يعرف قائله (2)، والانصاف أنه ينبغي أن لا يعرف قائله، فإن القول بذلك في غاية السقوط، لتصريح جملة من الأخبار في أن منتهى وقت العشاءين هو النصف، فلو أخذنا بإطلاق هذه الرواية من امتداد الوقت إلى الطلوع اختيارا تكون معارضة لتلك الأخبار بالتباين، ولا يريب أحد في ترجيح تلك الأخبار لكثرتها، بل ربما يدعى تواترها، وشهرتها بين الرواة، وعمل الأصحاب عليها، مع أنه قد عرفت أنه لم يعلم القائل بامتداد الوقت إلى الطلوع اختيارا.
فلا إشكال في سقوط هذا القول، وسقوط ما يمكن التمسك به له، أما رواية عبيد الله بن زرارة فلضعف سندها، على ما في الجواهر (3)، وأما رواية الحائض فلأن موردها هو الاضطرار، فليس فيها إطلاق بالنسبة إلى غير الاضطرار، ومجرد ذكر الظهرين قبله لا يكون قرينة على ذلك، مع أنه على فرض صحة السند في