كتاب الصلاة - تقرير بحث النائيني ، للكاظمي - ج ١ - الصفحة ٢١٤
أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال عليه السلام: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين. يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه (1).
وهذه الرواية كما ترى كالصريحة في اعتبار يد المسلم، وما ربما يظهر منها من اعتبار أمر زائد على اليد، من استعمال المسلم له كالصلاة فيه، فالظاهر أنه غير معتبر عند الأصحاب.
الأمر الثاني: الاشتراء من سوق المسلمين وإن لمى يعلم إسلام البائع، ولكن بشرط عدم العلم بكفره بأن كان مجهول الحال، كما سيأتي والذي يدل على اعتبار سوق المسلمين ما رواه أبو نصير عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه؟ قال عليه السلام: نعم أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة (2).
وإطلاق هذه الرواية تدل على اعتبار السوق وإن لم يعلم إسلام البائع، ولا يمكن دعوى انصرافه إلى ما كان البائع مسلما لغلبة وجود أهل الذمة في سوق المسلمين في ذلك الزمان، فدعوى الانصراف مما لا وجه له.
الأمر الثالث: ما إذا كان الجلد أو غيره من أجزاء الحيوان مطروحا في أرض الاسلام.
وقد استدل على اعتبار ذلك بما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة لكثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يقوم ما فيها

(١) الفقيه: ج ١ ص ٢٥٨ باب لباس المصلي، ح 792 وفيه " رأيتموهم يصلون " طبع جامعة المدرسين بقم.
(2) الوسائل: ج 2 ص 1072 باب 50 من أبواب النجاسات، ح 6 وفيه أحمد بن محمد بن أبي نصر.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست