صليت على الراحلة أو في حال المشي دون ما إذا صليت في حال الاستقرار على الأرض مطمئنا، أو لا يختص بذلك بل يعم حال الاستقرار أيضا؟
أما الجهة الأولى فقد تقدم البحث عنها، وأن أصل الجواز مما لا إشكال فيه ولا خلاف، وقد تواترت الأخبار (1) على ذلك.
وأما الجهة الثانية فقد تقدم أيضا أنه لا يعتبر الاستقبال في حال من الأحوال، وأن ما ورد من اعتبار ذلك في بعض الأحوال فمحمول على الأفضلية، وإن خالف فيه بعض الأعلام على ما هو المحكي.
وأما الجهة الثالثة فالظاهر عدم اختصاص الجواز بالسفر بل يعم الحضر، لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما توجهت به، قال: لا بأس (2). وفي حكم الراكب الماشي، وهو وإن لم يدل عليه بالخصوص دليل إلا أن يكفي إطلاقات جواز الصلاة ماشيا من غير تفصيل بين السفر والحضر، فما يظهر من بعض الأعلام من الاشكال في جواز الصلاة على الراحلة حضرا مما لا وجه له.
وأما الجهة الرابعة فالظاهر أن النزول من الدابة للركوع والسجود مما لا يعتبر في الفريضة في مورد جواز أن يصليها على الدابة فضلا عن النافلة، بل لا يجوز ذلك لأنه فعل كثير يمحو صورة الصلاة، وإن مال إليه في الجواهر (3) في الفريضة بدعوى أن الصعود والنزول من مقدمات فعل الركوع والسجود فلا يضر، ولا يخفى ما فيه.
وأما الماشي فالظاهر عدم اعتبار ذلك أيضا، بل يكفي الايماء لهما مع جعل إيماء السجود أخفض، وما تقدم في رواية معاوية بن عمار من أن الماشي يركع