والأقوى ما عليه المشهور من امتداد الوقت مطلقا إلى النصف، ولا بد من حمل الأخبار الواردة على أن آخر وقت المغرب هو سقوط الشفق أو ربع الليل أو ثلثه، وكذا ما دل على أن آخر وقت العشاء هو الثلث أو الربع على بيان وقت الفضيلة ومراتبها لا الاجزائي، لعين ما تقدم في الظهرين.
وحاصله: أنه وإن كان مقتضى القواعد الأصولية هو حمل المطلقات الدالة على امتداد الوقت إلى النصف على خصوص المضطر، من جهة المقيدات الدالة على أن آخر وقت المغرب لغير صاحب العذر هو سقوط الشفق أو الربع أو الثلث، وعلى أن آخر وقت العشاء هو الربع أو الثلث لغير ذلك أيضا، إلا أن في المقام قرائن تدل على أن المراد من المقيدات المحددة إنما هو الوقت الفضيلي لا الاجزائي، وأن تلك التحديدات إنما هي مراتب الفضل، وذلك لما ورد في عدة من الروايات على جواز تأخير المغرب عن الشفق بلا عذر، وكذا تأخير العشاء عن الثلث أو الربع.
ولنذكر بعض الأخبار الواردة في المقام ليتضح حقيقة الحال، ففي رواية حريز عن زرارة والفضيل قالا: قال أبو جعفر عليه السلام: إن لكل صلاة وقتين، غير المغرب فإن وقتها واحد، ووقتها وجوبها، ووقت فوتها سقوط الشفق (1).
وفي معناها عدة روايات ظاهرة الدلالة في أن آخر وقت المغرب هو سقوط الشفق لكن مع تقييدها بغير علة، كقوله عليه السلام: من أخر المغرب حتى تشتبك النجوم من غير علة فإنا إلى الله منه برئ (2). وقد أفتى بمضمونها بعض الأصحاب، وفي رواية عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله: وقت المغرب في السفر