فلا موجب للبطلان وقد اختار شيخنا الأستاذ مد ظله الأول، وقال بالبطلان، نظرا إلى أن أمره بالايماء لا يوجب خروج الركوع والسجود عن الركنية فتأمل جيدا.
وكذا تبطل صلاة من كان وظيفته القيام فخالف وجلس وبالعكس لعدم إتيانه ما هو المأمور به، ودعوى أن أهمية الستر عن الناظر المحترم أوجب سقوط القيام والانتقال إلى الجلوس وهذا لا يوجب خروج القيام عن الملاك، فيكون المقام كسائر موارد التزاحم الذي كان لأحد المتزاحمين أهمية وجبت الأمر به، فإنه لا إشكال في أنه خالف وأتى بالمزاحم الآخر صح لو كان عبادة، فليكن المقام كذلك، مما لا دليل عليها، وإن قال به في الجواهر، فإنه من الممكن أن لا يكون للصلاة عن قيام في هذا الحال أي حال عدم الأمن عن الناظر المحترم الذي تكليفه الجلوس ملاك يقتضي الصحة فتأمل جيدا.
الفرع السابع: لا إشكال في أنه تشرع الجماعة للعراة بل تستحب.
لصحيح ابن سنان سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال: يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا (1).
وموثق إسحاق بن عمار قلت لأبي عبد الله: قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون قال عليه السلام يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومي إيماء للركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم (2).
وقد عمل بهما الأصحاب وأفتوا بمضمونهما، فما في بعض الأخبار من إيجاب التباعد والصلاة فرادى كما عن قرب الإسناد عن الصادق فإن كانوا