ومنها: موثق ابن مسلم عن أبي جعفر قال: قال لي رجل من أهل المدينة:
يا أبا جعفر ما لي لا أراك تطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ قال: قلت:
إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخل الفريضة فلا تطوع (1).
ومنها: خبر أبي بكير عن جعفر بن محمد عليه السلام: إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع (2).
وفي خبر أديم: لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة إلى أن قال: إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها (3).
وغير ذلك من الأخبار الناهية أو النافية عن الدخول في النافلة قبل المكتوبة، أو الآمرة بالبدأة بالفريضة قبل النافلة مما ظاهره الوجوب.
وأما ما دل على الجواز فمنها: الموثقة المروية في الكتب الثلاثة على ما حكي عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله، أيبتدأ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: إذا كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ وهو حق الله، ثم ليتطوع بما شاء، الأمر موسع أن يصلي الانسان في أول وقت دخول وقت الفريضة النوافل، إلا أن يخاف فوت الفريضة والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفرية، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت (4).