بعض الموارد بتخيل أن مؤدى الأصل يكون جزء موضوع الأثر، مع أنه لا يكون كذلك وكان موضوع الأثر أمرا آخر لا يمكن إثباته بمؤدى الأصل إلا على نحو المثبتية، وكذلك العكس فإنه ربما يكون المؤدى جزء الموضوع ويتخيل عدمه، فلا بد من تعيين الضابط الكلي لذلك فنقول:
إنه كلما كان الأثر الشرعي المجعول مترتبا على عدة أجزاء داخلية أو خارجية، بحيث لو أحرزنا تلك الأجزاء واجتماعها في عمود الزمان، سواء كان إحراز ذلك بالوجدان أو بتعبد شرعي، لم يبق لنا شك في ترتب ذلك الأثر الشرعي المجعول، ولا تردد في حصول أمر آخر له دخل في ترتب الثر لم نكن محرزين إياه، ففي مثل هذا يكفي إحراز بعض تلك الأجزاء بالوجدان والبعض الآخر بالأصل، وذلك لا يكون إلا إذا كان الموضوع المركب متألفا من أجزاء متبائنة ليس لها جامع سوى اجتماعه في الزمان، من دون أن يكون هناك أمر آخر له دخل في الموضوع منتزعها عن اجتماع هذه الأجزاء في الزمان، أو معلولا له، أو ملازما له، فإن في جميع هذا لا يكفي إحراز بعض تلك الأجزاء بالوجدان والآخر بالأصل، إلا إذا كان نفس ذلك الأمر المنتزع أو المعلول أو الملازم الذي فرض له دخل في ترتب الأثر محرزا إما بالوجدان أو يكون مؤدى الأصل هو بنفسه، ولا يكفي جريان الأصل في منشأ الانتزاع إلا على القول بالأصل المثبت.
وحاصل الكلام: ضابط إحراز بعض الموضوع بالوجدان والآخر بالأصل هو أن يكون الموضوع ذا أثر شرعي، ويكون ذلك الموضوع مركبا من جزءين فصاعدا ليس بينهما جامع سوى تحققهما في الوعاء الذي أخذ موضوعا للأثر في ذلك الوعاء، مثلا لو كان طهارة المغسول مترتبا على الغسل بالماء الطاهر، بحيث يكون الموضوع مركبا من الماء وكونه طاهرا كما هو كذلك، فحينئذ لو أحرزنا الماء بالوجدان وطهارته بالأصل أو بالعكس وغسلنا في مثل هذا الماء لم يبق لنا شك