كتاب الصلاة - تقرير بحث النائيني ، للكاظمي - ج ١ - الصفحة ١٦١
من الجهات حيث شاء، كما في مرسل ابن أبي عمير عن زرارة: سألت أبا جعفر عن قبلة المتحير، فقال: يصلي حيث يشاء (1). وفي صحيحة زرارة: يجزي المتحير أبدا أينما يتوجه (2).
وقد أطنب في الجواهر (3) في مقام الجواب عن هذه الروايات وضعفها وأنها مجعولة أو محرفة، ولكن الانصاف أنه لا حاجة إلى هذا التطويل، فإن نسبة هذه الروايات مع مرسل خداش (4) بالأعم والأخص المطلق، فإن الموضوع في خبر خداش هو المتمكن من الصلاة إلى أربع جهات، وهذه الأخبار أعم من ذلك، فيجب حملها على من لا يتمكن من الصلاة إلى أربع جهات على قواعد باب التعارض بالأعم المطلق، فتأمل.
بقي في المقام أمور ينبغي التنبيه عليها.
الأول: أنه يعتبر أن تكون الصلوات الأربع إلى جهات أربع متساوية النسبة تقريبا، ولا يكفي صلاتها إلى جهة واحدة أو جهتين، لأن المتبادر من قوله عليه السلام في خبر خداش " فليصل إلى أربع وجوه " هو ذلك كما لا يخفى، مضافا إلى أن الصلاة إلى أربعة وجوه متساوية النسبة إما محصلة للقبلة وإما أن لا يبلغ الانحراف عنها إلى اليمين والشمال، وهو مجز أيضا في الجملة وفي بعض الأحوال، وهذا بخلاف ما إذا صلى الأربع إلى جهة واحدة أو جهتين، فإنه ربما يكون الانحراف إلى ما وراء اليمين والشمال، وهو لا يجزي في حال من الأحوال.
وما يقال من أنه بناء على هذا يمكن الاكتفاء بثلاث صلوات على ثلاث جهات متساوية، لأن الانحراف على تقديره أيضا لا يبلغ اليمين والشمال، فلا وجه

(١) الوسائل: ج ٣ ص ٢٢٦ باب ٨ من أبواب القبلة، ح ٣.
(٢) الوسائل: ج ٣ ص ٢٦ باب ٨ من أبواب القبلة، ح ٢.
(٣) جواهر الكلام: ج ٧ ص ٤١٢.
(4) الوسائل: ج 3 ص 226 باب 8 من أبواب القبلة، ح 5.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست