المشترك وهو فيها بل وقعت بتمام أجزائها في الوقت الاختصاصي صحت الصلاة ووقعت ظهرا، وبعد ذلك يصلي العصر على اختلاف في تعبيراتهم من وقوعها ظهرا قهرا عليه وإن لم ينو ذلك، أو أنه يعتبر احتسابها ظهرا بأن يجعلها في نيته ظهرا ويحتسبها كذلك بعد الفراغ عند التذكر، هذا.
ولكن الانصاف أن العمل بهذه الرواية والفتوى على طبقها في غاية الوهن والسقوط.
أما أولا: فلأن الرواية وإن كانت في الدرجة العليا من الصحة، وقد أفتى المشهور بما اشتملت عليه من الأحكام وعمل بها، إلا في خصوص هذا الجزء، وهو صحتها عند التذكر بعد الفراغ واحتساب العصر ظهرا، فإن المشهور قد أعرض عنه وأفتى ببطلان الصلاة لو وقعت بتمام أجزائها في الوقت الاختصاصي، ولا تحسب لا ظهرا ولا عصرا، ولو وقعت في الوقت المشترك ولو جزء منها تصح عصرا، فإعراض المشهور عن خصوص هذا الجزء مع الأخذ بسائر ما اشتملت عليه من الأحكام أقوى شاهد على وهن هذا الجزء ووقوع الخلل فيه.
وأما ثانيا: فلعدم الاطلاق في الرواية بحيث تشمل ما إذا وقعت العصر بتمام أجزائها في الوقت الاختصاصي: إما لندرة نسيان الظهر في أول وقتها بحيث يشرع في أول وقت الظهر في العصر ناسيا لها كما في الجواهر (1)، وإما لظهور قوله عليه السلام في الرواية: " إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر " في امتداد النسيان ولو في الجملة، فإنه لو شرع في العصر في أول وقت الظهر لا يقال: إنه نسي الظهر حتى شرع في العصر، بل يقال: نسي الظهر وصلى العصر، فكلمة " حتى " تدل على امتداد النسيان ولو في الجملة، فتقع العصر ولو جزء منها في