أجزائه، وكذا لو صلى جهلا بكونه ميتة صحت صلاته، فتأمل جيدا فإن ذلك لا يخلو عن إشكال، فإن من قال منا بطهارة الميتة بالدبغ قال بعدم جواز الصلاة فيها، فيظهر من ذلك أن الموت بنفسه مانع عن الصلاة، وإن كان مانعيته مقصورة بالميتة النجسة حسب ما استظهرناه من أدلة الباب، إلا أن ذلك لا يقتضي جريان أحكام الطهارة والنجاسة فيها أيضا.
الأمر السادس: في أنه هل يشترط في أمارية يد المسلم على التذكية كونه غير مستحل للميتة بالدبغ، أو لا يشترط ذلك؟ وقد اختلفت كلمات الأصحاب في ذلك فقد حكي من بعض عدم جواز الصلاة في المأخوذ من مستحل الميتة بالدبغ، بل زاد بعض المنع ممن يتهم بذلك سواء في ذلك أخبر وضمن بالتذكية أولا، وحكي من آخر المنع إلا إذا أخبر بالتذكية أو ضمن بها.
ولكن المشهور الذي عليه العمل هو الجواز مطلقا ولو علم بكونه ممن يستحل الميتة بالدبغ فضلا عن المتهم سواء في ذلك الضمان والاخبار وعدمه، لاطلاق النصوص الواردة في الباب، بل قد عرفت أن تكثر السؤال عنهم عليهم السلام عن الشراء مما هو في السوق كان لأجل ذلك أي وجود من يستحل الميتة بالدبغ.
بل في بعض الأخبار ما يقرب التصريح بذلك، وهو خبر إسماعيل بن موسى (1) المتقدم فإن فيه: سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ فأجاب عليه السلام: بعدم السؤال إذا كان البائع مسلما. وهذا مع معروفية استحلال الميتة بالدبغ عند العامة يكون كالصريح في اعتبار يد المسلم وسوقه مطلقا.