وثانيا: قد روي (1) عن الحجة عليه السلام تكذيب ذلك، وأنه لم يكن نعل موسى عليه السلام من جلد الميتة، بل المراد من خلع النعل الذي أمر به الله تعالى هو خلع محبة الأهل الذي كان في قلب موسى.
وبالجملة: لا يمكن رفع اليد عن المطلقات بمثل هذا، فالأقوى عموم المنع حتى من حمل أجزاء الميتة كما ربما يشعر به رواية (2) تقليد السيف المتقدم، بناء على كون تقليد السيف من باب المحمول، لا من باب كونه ملبوسا وإلا كان دالا على عدم جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه، فتأمل جيدا.
هذا تمام الكلام في الأمر الأول من الأمور المعتبرة في لباس المصلي.
الأمر الثاني:
أن لا يكون من أجزاء غير مأكول اللحم وإن ذكي وكان قابلا للتذكية، فإن التذكية فيما كان قابلا لها إنما توجب جواز سائر الاستعمالات ما عدا الصلاة.
ولسنا الآن في بيان ما يقبل التذكية من الحيوانات فإن لبيان ذلك مقاما آخر، وإن كان الأقوى قبول كل حيوان مأكول وغير مأكول للتذكية حتى المسوخات، لما حكاه شيخنا الأستاذ مد ظله من ورود بعض الأدلة على قبول بعض المسوخات للتذكية، وإذا ثبت في البعض ثبت في الكل لعدم القول بالفصل.
بل ربما يستفاد قابلية كل حيوان للتذكية من قوله عليه السلام في ذيل صحيح ابن بكير (3) الآتي " ذكاه الذابح أو لم يذكه " بداهة ظهوره في أن التذكية