والأقوى ما عليه المشهور من دخول وقتها قبل ذلك، وإن كان الأفضل تأخيرها عن ذلك، وذلك لما ورد في عدة من الروايات من فعله صلى الله عليه وآله المغرب والعشاء قبل سقوط الشفق من غير علة ولا عذر، كما هو صريح الروايات (1) به، وعلل في بعضها بأن فعله ذلك ليتسع الوقت على أمته.
ولرواية زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام وأبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، فقالا: لا بأس به (2).
وغير ذلك مما دل بالخصوص على دخول وقت العشاء قبل سقوط الشفق، مضافا إلى العمومات والاطلاقات الواردة في صلاة العشاءين، كقوله عليه السلام " إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين، إلا أن هذه قبل هذا " (3).
وحينئذ لا بد من حمل ما ورد على فعل العشاء بعد الشفق على الأفضلية، وأن الأفضل هو تأخير العشاء عن ذلك إلى ربع الليل أو ثلثه.
وأما آخر وقت العشاءين فالمشهور أنه يمتد إلى النصف مطلقا حتى بالنسبة إلى المختار. وقيل: إن آخر وقت المغرب هو سقوط الشفق للمختار، وأما المضطر فيمتد وقته إلى الربع أو الثلث أو النصف أو إلى ما قبل طلوع الفجر بمقدار فعل العشاء على اختلاف الأقوال في ذلك، وكذا الأقوال في طرف العشاء، فقيل: إن آخر وقته للمختار الربع أو الثلث على اختلاف القولين في ذلك، ومن الربع إلى الثلث أو النصف أو الطلوع، وكذا من الثلث إلى النصف أو الطلوع وقت للمضطر.