المشرق والمغرب، فلو علم جهة المشرق والمغرب فهو، وإن لم يعلم جهتيهما فلا بد من إحراز كون صلاته واقعة بينهما، وذلك إنما يكون بالصلاة إلى ثلاث جهات على نحو التثليث، فإنه حينئذ يجوز كون صلاته واقعة بينهما ولا يكفيه الصلاة إلى ثلاث جهات على نحو التربيع، لعدم إحراز البينونية حينئذ كما لا يخفى.
ثم إنه لو خلينا وأنفسنا لكان اللازم عند التحير وعدم معرفة القبلة هو الاكتفاء بثلاث صلاة على جهة التثليث، ولكن بعد ورود الدليل على أنه يصلي إلى أربع جهات فلا بد مع التمكن من الأربع من الصلاة إلى أربع، ويبقى صورة عدم التمكن من الأربع والتمكن من الثلاث تحت إطلاق قوله " ما بين المشرق والمغرب قبلة " فلا بد من الصلاة إلى ثلاث جهات على جهة التثليث لاحراز البينونية، ولا يجوز الاكتفاء بواحدة.
نعم يبقى في المقام صورة ما إذا لم يتمكن إلا من صلاتين، فإنه خارج عن تحت دليل الأربع وخارج عن " ما بين المغرب والمشرق " فيمكن أن يقال حينئذ بالاكتفاء بصلاة واحدة، لاطلاق قوله عليه السلام " صلى إلى أي جهة شاء " (1) ولكن مع ذلك يمكن أن يقال: إنه بعد خروجه المتمكن من الأربع والثلاث من ذلك الاطلاق فيصير إطلاقه موهونا ويكون المتيقن منه هو ما إذا لم يتمكن إلا من جهة واحدة، ويبقى المتمكن من الاثنين باقيا على حكمه الأصلي من وجوب الاتيان بالمقدمات العلمية مهما أمكن.
هذا حاصل ما أفاده شيخنا الأستاذ مد ظله في هذا المقام، ولكن بعد للنظر فيه مجال، فتأمل.
الأمر الخامس: أنه لا إشكال في عدم الإعادة والقضاء على من صلى أربع ثم