انحلاليا، بمعنى أنه يكون لكل فرد فرد من أفراد الخمر خطاب يخصه، وله إطاعة وعصيان لا ربط له بالخطاب الوارد على الفرد الآخر.
وأخرى يتعلق التكليف بالعنوان المتولد من ترك الآحاد وهو ترك المجموع، فيكون التكليف واحدا وخطابا فاردا يتعلق بالمجموع، وعصيانه يكون بأول وجود شرب فرد من الخمر، وكانت الأفراد الأخر حينئذ لا طاعة ولا عصيان.
وثالثة يتعلق التكليف بالأمر المتولد من ترك المجموع، وهو كون الشخص لا شارب الخمر على نحو القضية المعدولة المحمول، وهذا بخلاف القسمين الأولين فإن القضية من السالبة المحصلة.
الأمر الثالث:
بعد ما عرفت الأقسام المتصورة في طرف الأوامر وفي طرف النواهي يقع الكلام حينئذ فيما هو الأصل من هذه الأقسام، وأن الأصل في طرف التكاليف الوجودية وفي باب الأوامر أن يكون المطلوب هو صرف الوجود، أو أن الأصل يقتضي أن يكون المطلوب مطلق الوجود؟ ففي مثل أكرم أو صل في المسجد يقتضي الأصل الاكتفاء بصرف وجود إكرام العالم، أو أن الأصل يقتضي إكرام مطلق وجوده بأقسامه المتقدمة؟
وكذا الكلام في طرف النهي والتكاليف العدمية، هل الأصل يقتضي أن يكون التكليف فيها انحلاليا، أو يكون كل فرد يوجد في الخارج من أفراد الموضوع مستتبعا لفرد من الخطاب يخصه، أو أن الأصل لا يقتضي ذلك؟
والحاصل: أن الكلام في هذا الأمر يقع في أن طبع الأمر والتكليف الوجودي، هل يقتضي أن يكون المطلوب منه صرف الوجود، بحيث يكتفي في مقام الامتثال بأول الوجود، وكان الوجود الثاني من باب الامتثال عقيب