رواية علي بن جعفر عليه السلام، فالقول بأنه لا يجوز صلاة المنذورة على الراحلة اختيارا لا يخلو عن قوة.
ثم إن هنا مقامين للتكلم (الأول) في جواز الصلاة على الراحلة مع فوات بعض الشرائط والأفعال من القبلة والركوع والاستقرار وأمثال ذلك. (الثاني) جواز الصلاة على الراحلة مع عدم فوات شئ من الشرائط والأجزاء.
أما المقام الأول:
فالمعروف بين الأصحاب عدم جواز الفريضة على الراحلة اختيارا وجوازه عند الضرورة، وأما النافلة فيجوز مطلقا، ويدل عليه عدة من الأخبار، كصحيح عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام: لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل القبلة، وتجزيه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ، ويؤمي في النافلة إيماء (1). وفي موثق عبد الله بن سنان قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ قال: لا، إلا من ضرورة (2).
وفي بعض الروايات (3) تقييد الضرورة بالشدة، ومعلوم أنه ليس المراد من الشدة البالغة حد القدرة، بل المراد منها ما يعسر معه النزول والركوب.
وينبغي أن يعلم أنه في مورد جاز الصلاة على الراحلة لا بد من ملاحظة الشرائط والأفعال مهما أمكن، لأن الضرورات تتقدر بقدرها، فيستقبل القبلة ولو بالتكبيرة مع عدم التمكن من غيرها، ويراعي سائر الشرائط بقدر القدرة، ولا يعتبر