من القتل (و) لا يجوز هنا دفع الخوف على النفس بذلك، بل في الصحيح (1) " إنما جعلت التقية ليحقن بها الدماء، فإذا بلغ الدم فلا تقية " ونحوه الموثق (2) فهو حينئذ قاتل عمدا ظلما لاستبقاء نفسه كقتل شخص ليأكله في المخمصة الذي لا يعد به أنه مضطر.
نعم (في رواية علي بن رئاب) الصحيحة عن زرارة (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) (يحبس الآمر بقتله حتى يموت) قال ": في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله، قال: يقتل به الذي ولي قتله، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت " ولا بأس بالعمل بها بعد صحتها وعمل غير واحد من الأصحاب بها، فما عساه يظهر من المتن من التوقف في ذلك في غير محله.
ولو وجبت الدية للعفو أو عدم التكافؤ كانت على المباشر أيضا، ومن العامة من نفى عنهما القود والدية، ومنهم من أوجب القود على المكره وحده، وللشافعي قولان: أحدهما اشتراكهما في الجناية، فعليهما القصاص، وعند العفو الدية نصفين، والآخر القود على المكره، وعلى المباشر نصف الدية، وعند العفو على المكره أيضا نصف الدية، وضعف الجميع واضح عندنا.
نعم (هذا) الحكم الذي ذكرناه (إذا كان المقهور بالغا عاقلا، و) أما (لو كان غير مميز كالطفل والمجنون فالقصاص على المكره) بلا خلاف ولا إشكال (لأنه) ما (بالنسبة إليه كالآلة) في نسبة القتل، ولا يرد عدم القطع على السيد لو أمرهما