في بطن الناقة. وقال غيره: وهو نتاج النتاج، وذلك غرر (1). انتهى.
وقال السيد في الانتصار: ومما انفردت به الإمامية: القول بجواز شراء العبد الآبق مع غيره، وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع الآبق على كل حال.
إلى أن قال: وتعويل مخالفينا في منع بيعه على أنه بيع غرر، وأن نبينا (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن بيع الغرر.
إلى أن قال: وهذا ليس بصحيح: لأن هذا البيع يخرجه من أن يكون غررا، لانضمام غيره إليه (2).
وقال الشيخ في الخلاف: إذا قال: اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا، أو أحد هؤلاء العبيد الثلاثة بكذا، لم يصح.
إلى أن قال: دليلنا: أن هذا بيع مجهول فيجب أن لا يصح. ولأنه بيع غرر لاختلاف قيمتي العبدين (3).
وقال ابن إدريس في السرائر بعد ذكر حلب بعض اللبن وبيعه مع ما في الضروع، أو يجعل عوض اللبن شيئا من العروض: والأقوى عندي المنع من ذلك كله، لأنه غرر، وبيع مجهول، والرسول نهى عن بيع الغرر (4).
وقال العلامة في التذكرة، في ذكر شرائط البيع: القدرة على التسليم، وهو إجماع في صحة البيع، ليخرج البيع عن أن يكون بيع غرر (5).
وقال فيها أيضا: لا يصح بيع الطير في الهواء، سواء كان مملوكا أو غيره إجماعا، لأنه في المملوك غرر، وقد نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الغرر (6).