أما الأول: فنقول: قد ثبتت شرعيتها بالكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب:
فقال الله سبحانه في بيان أحوال يونس النبي على نبينا وآله عليه السلام: (فساهم فكان من المدحضين) 1 أي: فقارع فصار من المغلوبين 2 بالقرعة، وأصل الدحض: الزلق 3.
روي أن يونس لما وعد قومه بالعذاب، خرج من بينهم قبل أن يأمره الله تعالى، فركب في السفينة فوقفت السفينة، فقالوا: هنا عبد آبق من مولاه، فأقرعوا، فخرجت القرعة على يونس، فرموه أو رمى بنفسه في الماء، فالتقمه الحوت 4.
وقد ورد احتجاج الإمام بهذه الآية على شرعية القرعة، كما يأتي 5.
وقال سبحانه: (وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم) 6.
وأما السنة:
فكثيرة جدا، مذكورة في أبواب متفرقة، بل بالغة حد التواتر معنى.
[1] - منها: ما رواه الصدوق في الفقيه، والشيخ في التهذيب، عن محمد بن حكيم، قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شئ، فقال: (كل مجهول ففيه القرعة)، قلت له: إن القرعة تخطئ وتصيب، فقال: (كل ما حكم الله به فليس بمخطئ) 7.
أقول: هذا الحديث يحتمل معنيين: