باب القول في الشهود يوجد أحدهما ذميا أو أعمى أو مجنونا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا شهد أربعة على رجل بالزنا فوجد بعض الشهود ذميا، أو أعمى، أو مجنونا لا يعقل درئ الحد عن المشهود عليه، ولم يكن على الشهود حد القاذف إذا كانوا لم يعلموا بحال هذا الرابع، ولم يفهموا أن شهادة مثله لا تقبل ولأنهم شهود قد شهدوا، فإن أمضى الحد عليه بشهادتهم كانت الدية من بيت مال المسلمين، لان هذا من خطأ الإمام، لان عليه النظر في مثل هذا والاستقصاء فيه والبحث عن أمر الشهود.
باب القول في أم الولد، والمكاتبة والمدبرة إذا زنين قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا زنت المكاتبة، أو المدبرة، أو أم الولد فان القول عندي في ذلك أنه لا رجم على واحدة منهن، وعلى أم الولد والمدبرة خمسون جلدة خمسون جلدة، وعلى المكاتبة من الضرب بحساب ما عتق منها. وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فيها، فإن كانت قد أدت نصف مكاتبتها ضربت خمسة وسبعين سوطا، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فبحسابه.
باب القول في التعزير وكم يجوز منه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجاوز في التعزيز حد صاحبه، إن كان حرا عزر إلى دون المائة بسوط أو سوطين، وإن كان عبدا عزر إلى دون الخمسين بسوط أو سوطين.