أما لو أوصى إلى عدل ففسق بطلت وصيته.
ولا يوصى إلى المملوك إلا بإذن مولاه.
ويصح إلى الصبي منضما إلى كامل لا منفردا.
ويتصرف الكامل حتى يبلغ الصبي، ثم يشتركان وليس له نقض ما أنفذه الكامل بعد بلوغه.
ولا تصح الوصية من المسلم إلى الكافر وتصح من مثله.
وتصح الوصية إلى المرأة.
ولو أوصى إلى اثنين وأطلق، أو شرط الاجتماع، فليس لأحدهما الانفراد.
ولو تشاحا لم يمض إلا ما لا بد منه، كمؤونة اليتيم.
وللحاكم جبرهما على الاجتماع.
فإن تعذر جاز الاستبدال، ولو التمسا القسمة لم يجز، ولو عجز أحدهما ضم إليه.
أما لو شرط لهم الانفراد تصرف كل واحد منهما، وإن انفرد، ويجوز أن يقتسما.
وللموصي تغيير الأوصياء، وللموصى إليه رد الوصية، ويصح إن بلغ الرد.
ولو مات الموصي قبل بلوغه لزمت الوصية، وإذا ظهر من الوصي خيانة استبدل به.
والوصي أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط.
ويجوز أن يستوفي دينه مما في يده، وأن يقوم مال اليتيم على نفسه، وأن يقترضه إذا كان مليئا.
وتختص ولاية الوصي بما عين له الموصي، عموما كان أو خصوصا.
ويأخذ الوصي أجرة المثل، وقيل قدر الكفاية، هذا مع الحاجة.
وإذا أذن له في الوصية جاز، ولو لم يؤذن فقولان، أشبههما: أنه لا يصح ومن لا وصي له فالحاكم وصي تركته.