بالنسبة إلى العالم فقط، حيث إنه مكلف بحسب علمه، ولا تكليف على غيره لأجل اعتقاده، فإذا اعترف بالزوجية فقال: إني عالم بها، والعلم بها يستلزم العلم بحرمة أمها مثلا، فتكون محرمة عليه; لأجل أنه مكلف بمقتضى علمه.
أو نقول: إن قول الشارع: حرمت عليكم أمهات أزواجكم (1)، معناه حرمت أمهات من علمتم أنها أزواجكم; لتقييد التكاليف بالعلم، وهذه معلومة الزوجية للمقر، فتحرم عليه أمها.
والحاصل: أنها أحكام وآثار مترتبة على علم المقر واعتقاده الكاشف عنه إقراره واعترافه، والمراد بمثل الزوجية الثابتة بالإقرار: الزوجية العلمية. ويمكن أن يكون أحد زوجا لامرأة وهي زوجته باعتقاد شخص كالمقر، وانتفى الأمران باعتقاد آخر كالزوجة، فيترتب الأحكام في حق الأول لا لأجل الثبوت الواقعي; بل للثبوت العلمي، لا في حق الثاني; لانتفاء الثبوتين معا.
نعم يكون الإشكال في الموضع الثالث - وهو فيما يتوقف تحقق المقر به على أمر حكموا بانتفائه - باقيا.
والتحقيق: عدم ثبوت المقر به، فلو قال: علي ألف لزيد، وقال زيد: ليس عليه شئ لي، نقول: لا يثبت الألف على المقر.
ولو قال: اشتريته من زيد بكذا درهم، وقال زيد: ما بعته، لا يجب عليه إعطاء الثمن; وذلك لأجل أن كلا منهما أقر على نفسه بإقرار، وكما أن لازم الأول وجوب الأداء، كذلك لازم الثاني حرمة الأخذ والمطالبة، ولا يمكن الأداء بدون الأخذ، فالحكم بمقتضى أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، والحكم بمقتضاهما محال، ولذلك يعد قول القائل لعمرو: أعط زيدا درهما، ولزيد:
لا تأخذ الدرهم، تكليفا بالمحال.
فالحق عدم ثبوت شئ بمثل ذلك الإقرار، ويلزم منه عدم تسلط وارث المقر